عقود التعمير
رخصة الهدم
المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25-01-2015 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25-01-2015 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
الموضوع
الهدم الكلي أو الجزئي لبناية.
الطلب
الطلب :
- تملأ استمارة الطلب (رابط تحميل استمارة الطلب) و توقع من طرف مالك البناية أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة لها البناية.
- يجب على صاحب الطلب أن يقدم، حسب الحالة، الوثائق التالية:
- نسخة من عقد الملكية،
- توكيل،
- نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.
يرفق الطلب بالملف التالي :
- مخطط الموقع.
- مخطط الكتلة.
- تقرير وتعهد على القيام بعملية الهدم في مراحل و الوسائل التي يتعين استعمالها.
- محضر خبرة مؤشر عليه من طرف مهندس مدني، و ذلك في حالة وجود البناية المراد هدمها. على بعد أقل من ثلاثة (03) أمتار من البنايات المجاورة .
- مخطط مراحل الهدم و آجالها.
- مخطط البناية يوضح الجزء الذي يتعين هدمه و الجزء الذي يتعين الاحتفاظ به.
- التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره
* ملاحظــــــــة: يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي.
الإجراءات
الإيداع:
- يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاثة (03) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- يسجل تاريخ الإيداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم
تحضير رخصة الهدم:
- يدرس ملف الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية
تسليم رخصة الهدم:
- يحدد أجل التحضير بشهر واحد (01)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب
صلاحية رخصة الهدم:
-تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات التالية:
- إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس (05) سنوات،
- إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة،
- إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة.
الطعن:
- يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية، و في هذه الحالة تكون مدة أجل التسليم أو الرفض المبرر خمسة عشر (15) يوما.
- يمكن لصاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن، في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية على أساس المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بأخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.