التهيئة والتعميير

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

النصوص المرجعية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:

النصوص المرجعية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:

–  القانون رقم 90-29 مؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير معدل ومتمم.

– المرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 28 مايو سنة 1991 يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، معدل و متمم.

الإجراءات:

1– المبادرة: (القانون رقم 90-29 / المادة 24)
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية (في  حالة ما اذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي بلديتين أو أكثر.

 

2- المواصفات: (المرسوم  التنفيذي رقم 91-177/ المواد: 2، 3، 4 و 6)

  • مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،
  • تبليغ المداولة المذكورة أعلاه للوالي المختص اقليميا،
  • نشر المداولة لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
  • استصدار قرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،
  • تبليغ مختلف الجمعيات المحلية للمترفقين الذين لديهم مهلة خمسة عشر (15) يوما  الإفصاح عما اذا كانوا يريدون أن يشاركوا   في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
  • عند انقضاء مهلة خمسة عشر (15) يوما ، اصدار قرار يبين قائمة الإدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ،

 

3- الإعداد: (18-24 شهر)
تضم هذه الخطوة جميع مراحل إعداد دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من تحليل الوضع القائم إلى غاية الوصول إلى الإصدار النهائي و التقنين.

 

4- الموافقة:(القانون رقم 90-29 / المادة 25)

  • المصادقة على المشروع عبر مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
  • يبلغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة (توزيع الطاقة، النقل، توزيع الماء)، وتمهل مدة ستين (60) يوما لإبداء آرائها أو ملاحظاتها،
  • إخضاع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليهللاستقصاء العمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما. (القانون رقم 90-29 / المادة 26).

5- المصادقة: (القانون رقم 90-29 / المادة 27)

  • يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد التحقيق العمومي ليأخذ بعين الاعتبار عندالاقتضاء خلاصات التحقيق ثم يوجه إثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي الى الوالي المختص إقليميا الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف.
  • المصادقة:
  • بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 ساكن،
  • بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها عن 200.000 ساكن ويقل عن 500.000 ساكن،
  • بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يكون عدد سكانها 500.000 ساكن فأكثر.
  • ابلاغ مختلف الوزارات،
  • وضع المخطط المصادق عليه تحت تصرف الجمهور.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى